قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحفص بنصب ثاء ثَلاثَ في الموضع الثاني منه وهو: ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ﴾ وقرأ شعبة وحمزة والكسائي بنصب الثاء، فعلى قراءة الرفع يجوز الوقف على ما قبل ثَلاثَ أي: على صلاة العشاء ووجهه أن ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ﴾ خبر لمبتدإ محذوف، والتقدير: هذه أوقات ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ﴾ وأما على قراءة النصب: فإن قلنا: إن ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ﴾ بدل من ثلاث مرات، فلا وقف على ﴿صَلاةِ الْعِشاءِ﴾ إذ لا يفصل البدل عن المبدل منه وإن قلنا: إن ﴿ثَلاثُ عَوْراتٍ﴾ منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير: اتقوا ثلاث عورات لكم؛ فيجوز الوقف حينئذ على صلاة العشاء.
صاحب القول: عبد الفتاح القاضيالمصدر: الوافي في شرح الشاطبية، ص ٣٢٩–٣٣٠